المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تـغـطيـة ( وجـه المــرأة ) و ( إختــلاف العــلــماء ) !!!


مع تحيات الإدارة
05-08-2008, 08:10 PM
الســلام عليكم ورحمة الله وبركاته !!

صبــاح / مســاء الخــير !!http://kuwait25.net/vb/images/smilies/1%20(18).gif

إخواني و أخواتي !

نشهـد الله على حبـكم فيه !

ونسأل الله كما جمعنا في هذه الدنـيا الفـانية أن يجمعنا في جنته !! http://kuwait25.net/vb/images/smilies/1%20(18).gif

سـؤال وجـدته في مـوقع ( الإســلام سـؤال وجـواب) !

ورأيت أننا قـد نحتـاجه !!

والله سبـحانه المـوفق لكل خير . </B>



[ الســؤال ] </B>


بصراحة قضية مهمة تؤرقني ، وهي ما معنى اختلاف الأئمة في قضية معينة ؟ فإذا قلت لشخص ما إن الشيخ فلان قال إن ذلك الشيء حرام ، قال لي : إن هذا في مذهبه هو ، أو مذهب بلاده ، ونحن نتبع مذهبا آخر يقول إنه حلال ، وهذا التفكير أوصلني إليه قضية الحجاب معي ، فمثلا البلد الذي أنتمي إليه مذهبه المالكية الذي يقول أئمته إن ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هو الوجه والكفان ، أضف إلى ذلك أن الخمار شبه محرم في بلدي ، يعني لا يمكن أبدا أن تمارس به حياتك اليومية ، كالذهاب به إلى العمل أو المدرسة ، وهناك قرارات تمنعه هو والقفازات ، رغم أني شخصيا مقتنعة تمام الاقتناع بالخمار ، ولكني لا أستطيع أبدا ارتداءه ، فما حكمك في ذلك ؟ لأني كلما سمعت أشرطة الحجاب للمشايخ الذين من مذهب آخر ، أحس أن حجابي ليس شرعيّاً ، وأفهم من كلامهم أني الآن سافرة ومتبرجة ومسببة للفتنة في هذه الأمة ، فماذا نفعل ونحن حيارى بين هذا وهذا ؟.</B>






[ الجـــواب ]</B>

الحمد لله</B>
</B>
أولاً :</B>
</B>
كان المسلمون في زمن الوحي يتلقون أحكام الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال آيات القرآن الكريم وأحاديثه النبويَّة الشريفة ، ولذلك لم يقع الخلاف بينهم إلا في أشياء يسيرة ، وإن وقع فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم وجه الصواب .</B>
</B>
ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الصحابة في الآفاق يعلِّمون الناس الدِّين ظهر الخلاف في بعض مسائل الفقه التي احتاج الناس إليها على اختلاف مكانهم وزمانهم ، وكان لهذا الخلاف مجموعة من الأسباب ، نلخصها هنا من كلام أهل العلم :</B>
</B>
1. أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه . </B>
2. أن يكون الحديث قد بلغ العالِم ، ولكنه لم يثق بناقله ، ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه ، فأخذ بما يراه أقوى منه . </B>
3. أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه . </B>
4. أن يكون بَلَغَهُ وفهم منه خلاف المراد . </B>
5. أن يكون قد بلغه الحديث ، لكنه منسوخ ، ولم يعلم بالناسخ . </B>
6. أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع . </B>
7. أن يأخذ العالِم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالاً ضعيفاً .</B>
</B>
وينظر في تفصيل هذه الأسباب ، وذِكر غيرها : " رفع الملام عن الأئمة الأعلام " لشيخ الإسلام ابن تيمية " و " الخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه " للشيخ العثيمين .</B>
</B>
ونظن بهذا الذي سقناه من أسباب الخلاف بين العلماء أن معنى اختلاف الأئمة في مسائل الفقه أصبح ظاهراً عندكِ إن شاء الله .</B>
</B>
</B>
ثانياً :</B>
</B>
</B>
ما هو موقف المسلم تجاه الخلاف الذي يكون بين العلماء ؟ وبعبارة أخرى : بأي قول يأخذ المسلم من أقوال أهل العلم التي اختلفوا إليها ؟ الجواب فيه تفصيل :</B>
</B>
1. إذا كان المسلم ممن درس العلم الشرعي وتعلم أصوله وقواعده ، ويستطيع أن يميز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم : فإن الواجب عليه أن يتبع ما يراه صوابا ، ويترك ما يراه خطأ .</B>
</B>
2. أما إذا كان من العامة ، أو ممن لم يدرسوا العلم الشرعي ، وعليه : فهو لا يفرِّق بين صواب الأقوال وخطئها : فهذا الواجب في حقه أن يأخذ بفتوى من يثق بعلمه وأمانته ودينه من أهل العلم ، سواء كانوا من أهل بلده أو من غيره ، ولا يضره اختلاف العلماء بعد ذلك ، فلا يجب عليه أن يغير ما يعمل به لأنه سمع عالما آخر يفتي بخلاف من أفتاه سابقا ، إلا أن يكون ما علِمه بعد ذلك هو الحق بناءً على ثقته بالمفتي الآخر بدينه وعلمه .</B>
</B>
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - :</B>
</B>
"الواجب على مَن علِم بالدليل أن يتبع الدليل ، ولو خالف مَن خالف من الأئمة ، إذا لم يخالف إجماع الأمة .</B>
</B>
ومَن ليس عنده علم : فهذا يجب عليه أن يسأل أهل العلم لقوله تعالى : ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ ) يسأل مَن يراه أفضل في دينه وعلمه ، لا على سبيل الوجوب ؛ لأن من هو أفضل قد يخطئ في هذه المسألة المعينة ، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب ، فهو على سبيل الأولوية ، والأرجح : أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه " .</B>

انتهى باختصار من كتابه " الخلاف بين العلماء " ( ص 15 – 17 ) .


وانظري جواب السؤال رقم ( 8294 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=8294) ) و ( 10645 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=10645)) .



ثالثا :</B>
</B>
</B>
فإن سألت عن قولنا في مسألة غطاء الوجه :
</B>
</B>
فالراجح من أقوال أهل العلم عندنا هو وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب ، وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة وأقوال جماهير أهل العلم ، ومنهم المالكية ، فقد قال كثير منهم إنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب ، لا لكونه عورة ، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة ، وبعضهم يراه عورة مطلقاً ، لذلك فإنَّ النِّساء - في مذهبهم - ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب .</B>
</B>
قال الله عز وجل : ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ) الأحزاب/18 .</B>
</B>
</B>
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ المالكي – رحمه الله - :</B>
</B>
" المرأة كلُّها عورة ، بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها "</B>انتهى .
" أحكام القرآن " لابن العربي ( 3 / 1578 ، 1579 ) .





وقال القرطبي – رحمه الله – وهو مالكي أيضاً :</B>
</B>
" في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض ، أو مسألة يستفتين فيها ، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة : بدنها وصوتها - كما تقدم - فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعرض وتعيَّن عندها "</B> انتهى .
في " الجامع لأحكام القرآن " ( 14 / 227 ) .
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها ، يُنظر : " المعيار المعرب " للونشريسي ( 10 / 165 و 11 / 226 و 229 ) و " مواهب الجليل " للحطّاب ( 3 / 141 ) و " الذّخيرة " للقرافي ( 3 / 307 ) و " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " ( 2 / 55 ) .





وقد سبق في موقعنا ذكر المسألة بأدلتها في أكثر من إجابة ، فانظر أجوبة الأسئلة : (11774 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=11774)) ، ( 12525 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=12525)) ، ( 13998 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=13998)) ، ( 21134 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=21134) ) ، ( 21536 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=21536) ) .





رابعاً :</B>



أما ما ذكرتِ من منع القوانين عندكم من تغطية المرأة وجهها : فذلك مما يدمَى له القلب ، وتأسف له النفس ، أن يحارب الستر والعفاف ، ويشجع التبرج والسفور في كل مكان ، وخاصة إذا كان ذلك في بلاد تنتسب للإسلام .</B>
</B>
فإذا كانت القوانين تمنع من ستر المرأة ، وخشيتم من الأذى بسبب لبس غطاء الوجه : فلا حرج عليكم حينئذ من تركه ، على أن يكون ذلك بقدر الضرورة ، فلا تخرج المرأة من بيتها كاشفة وجهها إلا لحاجة ، وإن استطاعت أن تخالف القوانين وتحتمل الأذى اليسير فلتفعل ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .</B>
</B>
وانظري جواب السؤال رقم (2198 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=2198)) و (45672 (http://www.islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=45672)) .</B>
</B>
</B>
والله أعلم .</B>

نجمة فلسطين
05-08-2008, 08:47 PM
http://www.abuaseel.net/dam3at_7ozn/ekccwarat/jzakalah.gif

مع تحيات الإدارة
05-08-2008, 09:22 PM
يسلمووو على المرور الجميل نجمه

تحياتي

.. سبيعيــــــــــة ..
05-09-2008, 03:57 PM
يعطيك الف عافيه صدو

لاعدم

بنت رحيمه
05-09-2008, 04:09 PM
بصرآحة القرآن ذكر المرأة كُلها عورة ما عدا وجهها وكفيها يعني أنا لا أريد أن أفتي

لكن يقولون أن الوجه ليس حرآم .


لكنه فعلاً يسبب فتنه فمن المُستحسن تغطيته خوفاً من الوقوع في الأثم أو الكبآئر


والله أعلم..؟


شكراً صدى يعطيك ألف عافية وجزآك الله كل خير

تحيتي